قطب الدين الراوندي

248

فقه القرآن

وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل ) الآية ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجبرئيل عليه السلام : لمن هذا الفئ ؟ فأنزل الله قوله ( وآت ذا القربى حقه ) ( 1 ) فاستدعى النبي صلى الله عليه وآله فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكا وسلمها إليها ، فكان وكلاؤها فيها طول حياة النبي من عند نزولها ، فلما مضى رسول الله أخذها أبو بكر ولم يقبل بينتها ولا سمع دعواها ، فطالبت بالميراث لان من له حق إذا منع من وجه جاز له أن يتوصل إليه بوجه آخر ، فقال لها : سمعت رسول الله يقول ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) فمنعها الميراث بهذا الكلام ، وهذا مشهور . وروى علي بن أسباط قال : لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدى الخليفة وجده يرد المظالم فقال : ما بال مظلمتنا لا ترد ؟ فقال : ما هي يا أبا الحسن ؟ فقال : ان الله لما فتح على نبيه فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فأنزل الله على نبيه ( وآت ذا القربى ) فلم يدر رسول الله من هم ، فراجع في ذلك جبريل ، فسأل الله عن ذلك ، فأوحى الله إليه أن ادفع فدكا إلى فاطمة ، فدعاها رسول الله فقال لها : يا فاطمة ان الله أمرني أن ادفع إليك فدك . فقالت : قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك . فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله ، فلما ولي أبو بكر أخرج عنها وكلاءها ، فأتته فسألته أن يرد عليها ، فقال ايتني بأسود أو احمر ، فجاءت بأمير المؤمنين والحسن والحسين وأم أيمن ، فشهدوا لها فكتب بترك التعرض ، فخرجت والكتاب معها ، فلقيها عمر فقال : ما هذا معك يا بنت محمد ؟ قالت : كتاب كتبه لي ابن أبي قحافة . قال : فأرينه ، فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه ثم تفل فيه ومحاه وخرقه وقال : هذا لان أبيك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وتركها ومضى . فقال له المهدي : حدها ، فحدها فقال : هذا كثير وأنظر فيه ( 2 ) .

--> ( 1 ) سورة الإسراء : 26 . ( 2 ) تفسير البرهان 2 / 414 .